جريمة توظيف الأموال :-
بداية عندما تكثر الأزمات الإقتصادية تضعف النفوس ويلجأ البعض إلى إمتهان عمليات النصب والإحتيال ، ولعل أشهر عمليات النصب والإحتيال هى تلقى الأموال من الغير بحجة توظيفها والتى يتهافت عليها أيضاً ضعاف النفوس من يتسابقون من أجل زيادة الأرباح وجنى الأموال السريع ، ولعل أشهر عمليات النصب والإحتيال ما أطلق عليها مصطلحات المستريح الذين نصبوا على الناس بحجة الإستثمار في العقارات أو الإستثمار في المواشى مثل مستريح أسوان وغيرها من نماذج النصب والإحتيال العامل المشترك فيها هو الربح السريع والفوائد العالية وفى هذا المقام ومن الناحية القانونية نطرح هذا السؤال من له الحق في تلقى الأموال لإستثمارها ؟
ولقد أجاب القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال وإستثمارها ، ووضع شروط لممارسة ذلك النشاط بشكل قانوني :-
(١) أن يكون من يتلقى الأموال شركة أموال دون غيرها من الشركات أو المنشأت الفردية .
(٢) أن تكون تلك الشركة تتخذ شكل شركة مساهمة دون غيرها
(٣) أن تكون تلك الشركة مقيدة بسجل الشركات بالهيئة العامة لسوق المال .
(٤) أن تطرح أسهمها لإكتتاب العام .
(٥) أن يكون الغرض الذي أسست من أجله الشركة هو تلقى الأموال من الغير لإستثمارها عن طريق الإكتتاب العام أو من ضمن أغراضها .
(٦) أن تتوافر لديها ولدى مؤسيسها الشروط الأخرى بالمواد ٢, ٤ من هذا القانون
– وعلى ذلك كله :-
-فأنه لا يجوز قانوناً لأى شخص أيا كان أن يتلقى الأموال من الغير بحجة توظيفها واستثمارها ولنا حديث أخر فى الشبهة الجنائية في توظيف الأموال..!