بداية لابد من بيان مفهوم غسل الأموال ، إن التعبير في حد ذاته معبر بشكل مؤثر فى نفوس العامة وكأننا أمام أموال متسخة وملوثة يريد المجرم أن ينظفها من دنثها .
-يقصد بغسل الأموال قانوناً :-
هى كل محاولة قانونية لإبراء ساحة الأموال المشبوهة والمتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بشتى الطرق القانونية وذلك بإدخالها مشروعات مسموح بها قانوناً فى إطار تأسيس الشركات أو القيام بالمشروعات لتبيضها ولغسلها من جرمها بإعتبارها متحصلات جرائم دولية دولية مثل الإرهاب والإتجار فى المخدرات وتجارة الأثار وغيرها مما نصت عليه المادة المذكورة .
-وبالتالى فلكى نقول أننا أمام جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فلابد من وجود جريمة مصدر أى الجريمة الأصلية التى تحصل منها على تلك الأموال المراد غسلها .
-ويمكن إجمال الجرائم التي نص عليها القانون :-
١- جرائم الإتجار فى المخدرات بشتى أشكالها .
٢- جرائم اختطاف وسائل النقل وإحتجاز الأشخاص .
٣- جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب .
٤- جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر .
٥- جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام .
٦- جرائم سرقة الأموال .
٧- جرائم النصب والإحتيال وخيانة الأمانة .
٨- جرائم الغش والتدليس .
٩- جرائم اخفاء الأشياء المسروقة أو المتحلصة من جناية أو جنحة .
١٠- جرائم توظيف الأموال .
١١- جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية .
١٢- جرائم الفجور والدعارة .
١٣- الجرائم الواقعة على الأثار .
١٤- الجرائم المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة .
١٥- جرائم القتل والجرح .
١٦- جرائم التهرب الجمركي .
١٧- جرائم الإتجار فى العملة .
١٨- جرائم الكسب غير المشروع .
١٩- جرائم البورصة .
٢٠- الجرائم المنصوص عليها في الإتفاقات الدولية متى كان معاقب عليها في كلا البلدين .
-الفكرة العامة التى تقوم عليها جريمة غسل الأموال :-
تقوم الجريمة على عملية ضخ الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية فى الإقتصاد القومى بفرض اخفاء مصدرها الإجرامى ، فهى جريمة يعمد مرتكبها إلى تحقيق هدفين :-
(١) طمس معالم الإجرام الذى وقع إضرارا بالنظام العام .
(٢) التستر وراء النظام المالى للدولة لإستخدام متحصلات الجريمة تحت ستار قانونى .
– وعلى ذلك :-
فإن السلوك الإجرامي المكون لجريمة غسل الأموال ، أن يرتكب الشخص أحد الأفعال الأتى :-
(١) قام بتحويل متحصلات الجريمة الأصلية بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية .
(٢) إكتساب المتحصلات أو حيازتها أو إستخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها .
– وفى النهاية :-
-فإن تلك الجريمة لا يتصور أن يرتكبها شخص واحد فهى تظافر إتفاق إجرامى بين عدة مجرمين ، ولا يشترط أن من يرتكب الجريمة الأصلية هو ذاتة مرتكب جريمة غسل الأموال .
– وفى هذا المقام أحب أن أوجه التحية لكل شرفاء الوطن وجهود الدولة المصرية الحثيثة متمثلة في الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .