– تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى بذكر انه لن يوقع او يصدق على قانون لا ينصف المرأة وهو مشروع ومقترح القانون التالى ذكر مواده وأولا نذكر رد فضيلة الامام الاكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب بالرد على من لم يعنى من الناس البسيطة ودرأ للشائعات ودحرها فى مهدها . فمحاربه الشائعات كما قال السيد رئيس الجمهوريه تكون بالوعى والحقائق وإفهام الناس خطورة ترديد كلام غير صحيح وهذا بخلاف كون قوى الشر داخل مصر تتصيد اى كلمه من اجل اثاره الرأى العام . وحفظ الله مصر وأهلها وشعبها ورئيسها من كل شر .. اولا نذكر رد مشيخة الازهر على مشروع القانون ثم نقوم بسرد بنوده كاملة ..
الأزهر يرد ردا تفصيليا على المخاوف من قانون الأحوال الشخصية .. توضيح المغزى من مواد تعدد الزوجات وتزويج الصغيرة .. ويكشف سبب جعل الأب فى المرتبة السادسة للحضانة وملاحقته قضائيا حال امتناعه عن النفقة على أولاده
اولا .رد الأزهر الشريف على عدد من المواد بقانون الأحوال الشخصية والذى انتهى منه، وقدمه لمجلس النواب، حيث تصدى الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر السابق، لتفنيد والرد على مخاوف البعض من بنود هذا القانون
الاعتراض
يرى البعض أن المشروع يفتح الباب لتزويج القاصرات، حيث أعطى الحق للقاضى فى الإذن بتزويج الصغير.
الرد
القول بأن مقترح القانون يفتح الباب لتزويج القاصرات حيث أعطى الحق للقاضى فى الإذن بتزويج من لم تبلغ الثامنة عشرة، حيث جاء نص المادة (18) : ( أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانى عشرة سنة ميلادية ،والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى فى حالات الضرورة تحقيقا لمصلحة الصغير والصغيرة).
والنظرة الظاهرية للمادة دون الوقوف على فلسفتها يعطى بعض العذر للقائلين بأنها تفتح الباب لتزويج الصغار والصغيرات، ولكن الوقوف على فلسفتها قد يجعلها مقبولة عند رافضيها، حيث راعت المادة بعدا إنسانيا مجتمعيا واقعيا خفى على منتقديها، حيث صيغت المادة بهذا الشكل لبيان أن سن التزويج هو الثامنة عشرة إذ به ينتهى سن الطفولة، ومعنى هذا أن الزواج قبل هذه السن يكون مخالفا للقانون ويعرض عاقده للمساءلة القانونية، ولكن بالنظر إلى الواقع العملى فماذا لو وجدنا فتاة بلغت السابعة عشرة أو أكثر ولكنها لم تبلغ الثامنة عشرة ،وقد فقدت أسرتها بالكامل فى حادث سير أو أى كارثة جماعية وأصبحت بلا عائل ولا مأوى أو مع عائل يحتاج لعائل يعوله ،ووجدت شابا على استعداد أن يتزوجها ويحفظها من الضياع والتشرد، وحيث إنها لم تبلغ سن التزويج قانونا
، وحيث تريد هذا الزواج لتحمى نفسها شر الضياع والانحراف ألا يكون من المناسب رفع أمرها إلى القاضي، فإن رأى الزواج هو الحل الوحيد لحفظ هذه الفتاة من الضياع أذن فى تزويجها إن كان لها ولى فإن لم يكن زوجها هو أو جهة تحددها الدولة ،وحالة أخرى لفتاة اقتضت ضرورة الستر لجريمة وقعت فيها وربما ترتب عليها حمل أن تتزوج من شريكها فى الجريمة ،وإلا فلربما تعرضت ليس للفضيحة وفقط بل وربما للقتل من قبل أهلها ،فإذا كان تزويجها سيدمجها فى الحياة من جديد ألا يكون من المناسب تمكين القاضى من الإذن فى تزويجها؟ ولا يقال إن هذا ربما يشجع على فساد الأخلاق ، لأن الجريمة كبيرة موجبة للعقاب بذاتها ، ولا علاقة لهذا العقاب بمسألة التزويج ،فطريق الخلاص من الإثم إما العقاب وإما التوبة المقبولة ، فقد علمنا من شرعنا الفصل بين الأحكام ، وأن مساعدة من وقع فى جريمة على الخروج منها وتخفيف آثارها ورعاية البعد الإنسانى موافق لمقاصد شريعتنا ، ولذا شرعت الدية إنقاذا للقاتل من القصاص متى رضى بها أولياء الدم مع أنه مرتكب لجريمة متناهية فى القبح والاستنكار من شريعتنا توجب قتله قصاصا مالم تقبل الدية { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } ، ووجب معاملة من ارتكبوا جرائم عقوباتها القتل معاملة إنسانية فحرم منعهم الطعام أو الشراب أو تعذيبهم حتى يحين وقت تنفيذ الحكم فيهم ، ومما لاشك فيه أن التوبة من كافة الذنوب مقبولة إن كانت حقوقا خالصة لله ومنها جريمة الزنا، ولا يختلف أحد حول مشروعية بل واستحباب الستر على الفاعلين ومساعدتهم لتخفيف آثار جريمتهم وعودتهم أسوياء فى مجتمعهم، وبكل تأكيد تمكين هذه الفتاة من الزواج باب لذلك ، ولذا مكنت المادة منه ، مع جعله للقاضى حتى لا يتوسع فيه فى غير ضرورة أو حاجة شديدة. وبهذا يظهر أن المادة راعت بعدا إنسانيا مهما لا يختلف عليه إلا إذا كان يرى هذا البعض إهدار هذا البعد تقديسا لقوالب قانونية هى من اجتهاد البشر وليست معصومة ، ولقد علمنا من شرعنا أن الأحكام الثابتة بالنصوص الشرعية القطعية يمكن أن تعطل إذا عارضها عارض إنسانى قوى، ومن ذلك ما فعله – رسولنا الأعظم- حين آخر إقامة الحد على الغامدية التى زنت حتى تضع حملها ويستغنى عنها وعن لبنها فقد روى أن الغامدية جاءته – صلى الله عليه وسلم: “فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ « وَيْحَكِ ارْجِعِى فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ ». فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِى كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ « وَمَا ذَاكِ ». قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا. فَقَالَ « آنْتِ ». قَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا « حَتَّى تَضَعِى مَا فِى بَطْنِكِ ». قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ « إِذًا لاَ نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهَا” ( )مع أن النص القرآن نص على العقوبة فقط { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِين}( ) والنص النبوى الذى بين عقوبة الزنا للمحصن ولغيره اكتفى بذكر العقوبة دون تعرض لمسألة التأجيل:” خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ” .
قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر للنواب .. النص الكامل
تابعت مشيخة الأزهر الشريف، ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه.
وأوضحت المشيخة في بيان لها، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.
أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداة أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
ب – وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
المادة رقم «٣»:
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شىء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.
المادة رقم «٤»:
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.
المادة رقم «٥»:
مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.
عقد الزواج
المادة رقم «٦»:
أ – ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين.
ب – لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.
ج – للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
المادة رقم «٧»:
أ- يكون الإيجاب والقبول فى الزواج مشافهة بالألفاظ التى تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان.
ب- فى حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة.
ج – يجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
المادة رقم «٨»:
يشترط فى الإيجاب والقبول:
أ- أن يكونا مُنجزَين فى مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، فيبطل زواج المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد فى الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمى من الشروط.
ب- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
ج – حصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين، وبين الغائبين يتم القبول بشرط ألا يحدث من أى من الطرفين، فيما بين تلاوة خطاب الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض.
د – سماع كلٌ من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.
المادة رقم «٩»:
يشترط فى الإشهاد على زواج المسلم بالمسلمة حضور شاهدين: مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
المادة رقم «١٠»:
يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
الباب الثالث: المحرمات
أولًا: المحرمات على التأبيد
المادة رقم «١١»
يحرم على الشخص بسبب النسب:
أ- أصوله وإن علوا.
ب – فروعه وإن نزلوا.
ج – فروع أبيه وأمه أو أحدهما وإن بعدوا.
د – الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته أو أحدهما.
المادة رقم «١٢»:
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:
أ – زوجة أصله وإن علا.
ب- زوجة فرعه وإن نزل.
ج – أصول زوجته وإن علون.
د – فروع زوجته التى دخل بها دخولًا حقيقيًا فى زواج صحيح وإن نزلن.
هـ – أصول وفروع من دخل بها دخولًا حقيقيًا فى عقد غير صحيح وإن نزلن.
المادة رقم «١٣»:
أ – يحرم بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- وتسرى الحرمة من جهة المرضع ووالد الطفل الذى كان معه الرضاع إلى الرضيع وذريته، ويعد من رضع دون غيره ولدًا للمرضع ولوالد الطفل الذى كان معه الرضاع وأخًا أو أختًا لجميع أولادهما.
ج – تثبت حرمات المصاهرة عن طريق الرضاع.
د – لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا حصل الرضاع فى الحولين الأولين للرضيع، وبخمس رضعات متفرقات.
ثانيًا: المحرمات على التأقيت
المادة رقم «١٤»:
لا يصح:
أ – الزواج بمن لا تدين بدين كتابى.
ب – زواج المسلمة بغير المسلم.
ج – الزواج بزوجة الغير أو بمعتدة من الغير.
د – الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم زواجهما.
هـ – الجمع بين أكثر من أربع زوجات فى عصمته، وتعتبر فى العصمة من طلقت حتى تنتهى بمدتها.
و – زواج المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة حتى يتحللا منهما.
ز – زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا فى زواج صحيح.
الأهلية والولاية
المادة رقم «١٥»:
أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانى عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى فى حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.
المادة رقم «١٦»:
أ- للقاضى أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى، إذا ثبت بتقرير طبى رسمى صلاحيته للزواج، ورضى الطرف الآخر بحالته.
ب- لا ينعقد زواج المُكره والسكران.
المادة رقم «١٧»:
الحالات التى يأذن فيها القاضى بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فان لم يوجد ولى فالقاضى ولى من لا ولى له.
المادة رقم «١٨»:
يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة.
المادة رقم «١٩»:
إذا اشترط فى الزواج شرط لا ينافى أصله، ولكن ينافى مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا، يبطل الشرط ويصبح العقد.
الباب الخامس: آثار الزواج وأحكامه
المادة رقم «٢٠»:
الزواج الصحيح تترتب عليه منذ انعقاده آثاره المقررة شرعا.
المادة رقم «٢١»:
يترتب على الدخول بالزوجة فى الزواج الفاسد – وهو كل ما ليس صحيحًا – ما يترتب على الزواج الصحيح من:
– استحقاق كامل المهر.
– ثبوت النسب.
– وجوب العدة.
– حرمة المصاهرة.
المادة رقم «٢٢»:
يجب المهر للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول.
المادة رقم «٢٣»:
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد.
المادة رقم «٢٤»:
إذا أُطلق التأجيل فى المهر انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة.
المادة رقم «٢٥»:
يجوز للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه.
المادة رقم «٢٦»:
المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تُفوضه فى ذلك.
المادة رقم «٢٧»:
أ- يجب للزوجة بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى فى العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل.
ب- إذا كانت الزوجة قد وهبت للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشىء فى الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النصف.
المادة رقم «٢٨»:
إذا تزوج الرجل فى مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية.
المادة رقم «٢٩»:
أ – إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل.
ب- يسرى الحكم الوارد فى الفقرة السابقة عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
المادة رقم «٣٠»:
إذا اشتملت وثيقة الزواج على ذكر المهر أصلًا أو مقدارًا كان المعوَّل عليه ما دوّن بها فى جميع حالات الاختلاف المشار إليها فى المادة السابقة، وكذلك فى حالة الاختلاف بين مهر السر والعلانية.
المادة رقم «٣١»:
أ- الجهاز هو كل ما اتفق الزوجان عليه، أو جرى العرفُ على إعداده بمناسبة الزواج، وللزوجة الاشتراك فى تجهيز بيت الزوجية، بما يصلُح لانتفاع الزوجين به فى حياتهما الزوجية.
ب – والجهاز ملك خالص للزوجة.
المادة رقم «٣٢»:
للزوجين أن ينتفعا بالجهاز فى حاجات حياتهما، وفقا للعرف، مادامت الزوجية قائمة.
المادة رقم «٣٣»:
نفقة الزوجة هى: الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضى به الشرع أو العرف.
المادة رقم «٣٤»:
تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه فى الدين.
المادة رقم «٣٥»:
مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.
المادة رقم «٣٦»:
لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت – بدون حق – عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.
المادة رقم «٣٧»:
إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.
المادة رقم «٣٨»:
تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة فى حال العسر عن حد الكفاية.
وللقاضى أن يرجع إلى رأى الخبراء بالطريقة التى يراها.
المادة رقم «٣٩»:
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد.
ب – ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.
المادة رقم «٤٠»:
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى.
ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين.
ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضى، ويثبت التراضى بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها. وللحديث بقيه ،،، يتبع